السيد تقي الطباطبائي القمي

427

مباني منهاج الصالحين

من ثمن المثل أو آجر بأقل من أجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ الا بإجازة الوارث ضعيف ( 1 ) وإذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان المقر مأمونا ومصدقا في نفسه نفذ الاقرار من الأصل وان كان متهما

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 17 من أحكام الوصايا الحديث : 11 و 14